Tأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، ليُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية ووقايتهم من المحتوى الرقمي الضار. ويسري المرسوم بقانون على مزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدميها فيها، ويحدد مجموعة من الالتزامات، من أبرزها توفير آليات فعّالة للتحقق من العمر، وتفعيل أدوات الحجب والتصفية، وضبط الإعلانات الإلكترونية المستهدفة، وتوفير أدوات للتحكم الوالدي، إلى جانب الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الأطفال للمنصات الرقمية. كما يحظر جمع أو معالجة أو نشر أو مشاركة البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً إلا بعد استيفاء ضوابط محدد. كما يُنشئ المرسوم بقانون "مجلس السلامة الرقمية للطفل"، برئاسة وزيرة الأسرة، كمجلس استشاري وتنسيقي يُعنى بتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص فيما يتعلق بجهود السلامة الرقمية للطفل. وتشمل اختصاصاته اقتراح السياسات والتشريعات والإستراتيجيات ذات الصلة، وإجراء الدراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة، ومتابعة وتقييم فعالية السياسات والإستراتيجيات المنفذة بما يعزز حماية الأطفال في البيئة الرقمية.
اقرأ القانون على تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة